انواع الاكراه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كيفكم ان شاء الله تمام
سوف اقدم لكم موضوع يدور حول انواع الاكراة واتمنى ان يحوز على رضاكم
المبحث الأول : أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه :
لـلإكـراه أنـواع متعـددة بـاعتبـارات مختلفة ؛ فيكـون فـي الأفعال ، ويكون في الأقوال ، والإكراه في الأفعال نوعان ملجئ وغير ملجئ .
فأما الملجئ وهو الكامل ، فلا يكون للفاعل إرادة البتة ، كـمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبَّله وحمله حتى أدخله فيها ، فهذا غير مكلَّف إجماعا ولا إثم عليه ، ولا يحنث عند الجمهور .
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 333)
وأما غير الملجئ وهو الناقـص فهو كـمن أكره بضرب أو غيره حتى فعل . فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم ، سببه أن هذا المكره يستطيع الفعل والترك ، فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه ، وليس هذا مرادنا فأرجع فيه لمضانه .
وأما الإكراه في الأقوال :
فقد اتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه ، والإكراه متصور في سائر الأقوال ، فمتى أكره على قول من الأقوال لم
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 334)
يترتب عليه حكـم من الأحكام وكان لغوا وذهب الأحناف إلى التفريق بين ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة فيفسخ ، وما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح فهو لازم ، فمن أكره على البيع ففعل فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع بخلاف ما لا يحتمل الفسخ .
وعدم التفريق أنسب وألبق بأصول الشريعة وأدلتها ، قال تعالى : أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ، قال الشافعي في تقرير الاستدلال بهذه الآية : ( أن الله سبحانه وتعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر ، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر ؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى ) .
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 335)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
قال ابن القيم : ( . . وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به ، وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر ، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما ، ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره *** يؤاخذه بما أكره عليه ، وهذا يراد به كلامه قطعا وأما أفعاله ففيها تفصيل . . . إلى أن قال . . . والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه ، أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها ، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال ، فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون ، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول ، فإنها تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له ) .
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 336)
إذا تقرر هذا فاعلم أن الإكراه يكون بحق وبغير حق ، فأما الإكراه بغير حق - اعتداء وتسلطا - فهو ما سبق فيه البحث ، وأما ما كان بحق فنحو إكراه الحاكـم لشخـص ببيع ماله ليوفي دينه ، أو إكراهه موليا على الطلاق إن أبى الفيئة . فهذا الإكراه غير مانع من لزوم ما أكره عليه .
<span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كيفكم ان شاء الله تمام
سوف اقدم لكم موضوع يدور حول انواع الاكراة واتمنى ان يحوز على رضاكم
المبحث الأول : أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه :
لـلإكـراه أنـواع متعـددة بـاعتبـارات مختلفة ؛ فيكـون فـي الأفعال ، ويكون في الأقوال ، والإكراه في الأفعال نوعان ملجئ وغير ملجئ .
فأما الملجئ وهو الكامل ، فلا يكون للفاعل إرادة البتة ، كـمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبَّله وحمله حتى أدخله فيها ، فهذا غير مكلَّف إجماعا ولا إثم عليه ، ولا يحنث عند الجمهور .
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 333)
وأما غير الملجئ وهو الناقـص فهو كـمن أكره بضرب أو غيره حتى فعل . فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم ، سببه أن هذا المكره يستطيع الفعل والترك ، فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه ، وليس هذا مرادنا فأرجع فيه لمضانه .
وأما الإكراه في الأقوال :
فقد اتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه ، والإكراه متصور في سائر الأقوال ، فمتى أكره على قول من الأقوال لم
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 334)
يترتب عليه حكـم من الأحكام وكان لغوا وذهب الأحناف إلى التفريق بين ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة فيفسخ ، وما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح فهو لازم ، فمن أكره على البيع ففعل فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع بخلاف ما لا يحتمل الفسخ .
وعدم التفريق أنسب وألبق بأصول الشريعة وأدلتها ، قال تعالى : أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ، قال الشافعي في تقرير الاستدلال بهذه الآية : ( أن الله سبحانه وتعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر ، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر ؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى ) .
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 335)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
قال ابن القيم : ( . . وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به ، وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر ، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما ، ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره *** يؤاخذه بما أكره عليه ، وهذا يراد به كلامه قطعا وأما أفعاله ففيها تفصيل . . . إلى أن قال . . . والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه ، أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها ، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال ، فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون ، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول ، فإنها تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له ) .
(الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 336)
إذا تقرر هذا فاعلم أن الإكراه يكون بحق وبغير حق ، فأما الإكراه بغير حق - اعتداء وتسلطا - فهو ما سبق فيه البحث ، وأما ما كان بحق فنحو إكراه الحاكـم لشخـص ببيع ماله ليوفي دينه ، أو إكراهه موليا على الطلاق إن أبى الفيئة . فهذا الإكراه غير مانع من لزوم ما أكره عليه .
الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> انواع الاكراه <font color="#FF0000" size="1"> -||- ال**در : مُنْتَدَى أَنَا مُسْلِمَةٌ -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="1" face="tahoma"> يارب ووفقني
</p> <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">